الشيخ الجواهري
62
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ فالمدار على صدق اسم الزكوي ] حتى لو تولّد من حيوانين غير زكويّين ، بل وإن كانا محرّمين ولا استبعاد في القدرة ، فالحكم حينئذ في الصور التسعة واحد [ 1 ] . [ ( القول في زكاة الأنعام ) : ] ( و ) تمام ( الكلام ) فيه ( في الشرائط والفريضة واللواحق ، [ أمّا الشرائط فأربعة ) : ] [ نصب زكاة الأنعام ] : [ ( الأوّل : اعتبار النصب ) ] إذ لا تجب الزكاة قبلها [ 2 ] ، ( وهي في الإبل اثنا عشر نصابا ، خمسة كلّ واحد منها خمس ) [ 3 ] ، ( فإذا صارت ستّا وعشرين صارت كلّها نصابا ) [ 4 ] .
--> ( 1 ) المسالك 1 : 364 . ( 2 ) الخلاف 2 : 6 . الغنية : 121 - 122 . ( 3 ) نقله في المختلف 3 : 169 . ( 4 ) نقله في المختلف 3 : 169 ، وفيه : « فابن لبون ذكر » .